الحر العاملي

497

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - قال الكليني : وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب ، فأما في أول الخضاب فلا . 1985 - 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب الحديث . محمد ابن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثم مكث قليلا ثم قال : يا با سعيد ألا أدلك على شئ تفعله ؟ قلت : بلى قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع . 5 - وعنه عن عبد الله بن بحر ، عن كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب . 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض يختضبان ؟ قال : لا بأس . 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال : لا بأس . وعن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس . 1990 - 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب لا أحب له ذلك .

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 16 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 . صا ج 1 ص 58 يأتي قطعة منه في 2 ر 23 وتقدم ذيله في 2 ر 20 ( 4 ) يب ج 1 ص 51 . صا ج 1 ص 58 ( 5 ) يب : ج 1 ص 51 ، صا ج 1 ص 58 . ( 6 ) يب ج 1 ص 51 . صا ج 1 ص 51 . صا ج 1 ص 58 . ( 7 ) يب ج 1 ص 51 . صا ج 1 ص 58 فيهما : عن أبي المغرا عن علي . ( 8 ) يب ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 58 .